الحر العاملي
314
وسائل الشيعة ( آل البيت )
10 - باب أن من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته ولا يعيد ، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتم ، وان استدبر استأنف . [ 5246 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما ( 1 ) بين المشرق والمغرب قبلة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن ثعلبة عن معاوية بن عمار ، مثله ( 2 ) . [ 5247 ] 2 - وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، الحديث . [ 5248 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها .
--> الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 179 / 846 . ( 1 ) في نسخة : فما - هامش المخطوط - . ( 2 ) التهذيب 2 : 48 / 157 ، والاستبصار 1 : 297 / 1095 . 2 - الفقيه 1 : 180 / 855 ، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 2 : 48 / 158 ، والاستبصار 1 : 297 / 1096 .